اخبار ومقالات

لا لمشاريع القوانين الطائفية الممزقة لوحدة النسيج الاجتماعي ولكرامة المرأة وحقوقها

في ورشة عمل نظمتها جمعية الامل العراقية بالتعاون مع شبكة النساء العراقيات في 5\12\2013 لمناقشة تقرير الظل سيداو بمشاركة (51) شخص يمثلون 28 منظمة غير حكومية اتفقوا على صيغة بيان عبروا فيه عن ادانتهم لمشروعي القانونين (الاحوال الشخصية الجعفرية) و (القضاء الشرعي الجعفري) اللذين اصدرهما وزير العدل في 23\10\2013

لا لمشاريع القوانين الطائفية الممزقة لوحدة النسيج الاجتماعي ولكرامة المرأة وحقوقها

تواجه بلادنا تحديات خطيرة في محاولات مستميتة في اذكاء النزعة الطائفية والاحتراب والفرقة بين صفوف شعبنا، مع استمرار الشلل في العملية السياسية، وتدهور الوضع الأمني وما يرافقه من زيادة العمليات الارهابية في معظم المحافظات شملت المقاهي والمطاعم والأسواق العامة والأحياء السكنية والمدارس ومؤسسات الدولة، وارتكاب جرائم بشعة في مهاجمة البيوت الأمنة وقتل ساكنيها ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ، واغتيالات بالجملة، وقطع رؤوس الضحايا ورمي جثثهم في المزابل. كما هددت العديد من العوائل في محافظات شتى، وأجبروا على النزوح من أماكن سكناهم إلى مناطق أخرى، واستعادت المليشيات نشاطها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، تمارس الخطف والتهديد على الهوية وابتزاز المواطنين وترويعهم.

وفي ظل هذه الأجواء القاتمة التي تبدو تجديداً لكابوس الاحتراب الطائفي في 2006، أعلن وزير العدل بتاريخ 23/10/2013 بانجازه مشروع قانوني “الأحوال الشخصية الجعفرية” و”القضاء الشرعي الجعفري”، مكرساً الانقسامات المذهبية داخل المجتمع وفي تشكيلات السلطة القضائية، بالضد من أحكام الدستور العراقي، ومستهدفاً تمزيق وحدة التشريع الوطني التي تعززت على مدار عقود من الزمن، تمثلت بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي كان له تأثيره الإيجابي في توطيد السلم الأهلي وتمتين وحدة النسيج الاجتماعي من خلال الزواج المختلط بين المذاهب، بل وحتى بين الأديان ومختلف الأقوام، إضافة إلى حمايته حقوق المرأة في الزواج والطلاق والحضانة والميراث، مستنداً إلى مبادئ الشريعةالاسلامية الأكثر ملاءمة لروح العصر، وأغلب أحكامه مستقاة من الفقه الجعفري التي يدعي وزير العدل الدفاع عنه.

ومن الغريب ان وزير العدل قد استند في طرح مشروعه هذا على المادة 41 من الدستور، وهو العالم، بحكم عضويته السابقة في مجلس النواب، ان هذه المادة هي قيد التعديل الدستوري التي لم يتم حسمها حتى اليوم. وفي الوقت نفسه، لم يخفي تمنيه بـ “تطبيق” الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، متجاهلاً اليمين الدستوري والوزاري ومسؤوليته بصيانة النظام الديمقراطي الاتحادي والحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.

لقد لعبت المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة  دوراً مشهوداً بعد التغيير في عام 2003 في الغاء قرار مجلس الحكم 137 لسنة 2003، وكذلك في الضغط على صناع القرار في 2006  بادراج المادة 41 من الدستور ضمن المواد الخلافية التي تحتاج إلى تعديل، بما يضمن مساواة المواطنين أمام القانون بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، وبما يعزز أحكام الدستور في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة واحترام التعددية القومية والمذهبية والسياسية، وضمان وحدة التشريعات الوطنية ومؤسسات الدولة وحياديتها، والفصل بين السلطات، وعدم الجواز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

واليوم مجدداً، تؤكد منظمات المجتمع المدني موقفها الرافض لمشروع القانونين من منطلق المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي لشعبنا وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، والدفاع عن مبدأ المساواة في الحقوق للنساء والرجال، وإلقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وبالأخص منع زواج الصغيرات والزيجات المؤقتة وتقييد تعدد الزوجات والطلاق التعسفي، وفرض تسجيل عقود الزواج والطلاق في المحاكم، حيث تشكل الأحوال الشخصية حجر الزاوية في بناء الإنسان وتطور العلاقات الاجتماعية وتأسيس النظام الديمقراطي، من خلال قياس مدى احترام كرامة المرأة، وحقها في اختيار شريك حياتها بدون اكراه، وبناء حياة أسرية قائمة على المودة والتفاهم والشراكة.

ان المواقف الرافضة لمشروع القانونين التي عبر عنها العديد من المختصين في القضاء والقانون وقوى سياسية وأعضاء في مجلس النواب ورجال دين وشخصيات ثقافية واجتماعية، قد دفعت بالحكومة إلى اتخاذ خطوة إيجابية بتأجيل البت بهما إلى ما بعد الانتخابات القادمة.    

وستواصل منظمات المجتمع المدني مطالبتها بإلغاء مشروع القانونين المذكورين، من خلال حملات المدافعة والضغط والتوعية بالأضرار الجسيمة لمثل هذا المشروع على استقرار العلاقات الأسرية والمجتمعية، وانعكاساته السلبية للغاية على أوضاع النساء والأطفال، ومخالفته لأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق وأصبحت بحكم القانون الوطني، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

شبكة النساء العراقيات

iraqiwomennet@gmail.com

بغداد في 5/12/2013

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى