بيان كفى حول الانجاز المنقوص بشأن المادة 522
بيان كفى حول الانجاز المنقوص بشأن المادة 522
“ما حدث اليوم هو إنجاز منقوص إذ لم يتمّ إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل. فالمادّة 522 كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادّتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوّج من الضحيّة. صحيح أن مفعولها قد أزيل عن جرم الاغتصاب -وقد حان الوقت لذلك- ولكن أُبقي عليه في المادّتين 505 و518، مع العلم أن النوّاب على دراية بهذه الثغرة الخطيرة وقد أعلمناهم بها وطالبناهم مرارًا بمعالجتها ليصير الإلغاء كاملًا ويرتقي ليصبح إنجازًا حقيقيًا لا مجرّد مساومة أخرى على حقوق النساء والفتيات.
لتوضيح المسألة أكثر، فإنّ المادّة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، غير أنّ تعديل المادّة الذي توافق عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل وأقرّه المجلس النيابي اليوم، تمثّل بوضع مرتكب هذا الجرم أمام خيارين: إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة اجتماعية في الحالات التي سيتمّ فيها الزواج للتأكّد من أن القاصر على ما يرام. وهنا نسأل، إذا كانت مجامعة القاصر تُعتبر جرمًا في القانون، بأيّ منطق يُعطى المرتكب خيار الزواج من الضحيّة مقابل الإفلات من العقاب، وما المغزى من وجوب متابعة مندوبة اجتماعية للعلاقة الزوجيّة إذا افترضنا أنّه لم يقع أي أذًى، بما أنّه عُقد “زواج صحيح” بين الطرفين؟ والأهمّ أن هذا التعديل يعود ويكرّس قوننة تزويج القاصرات والقبول به ك”حلّ” للاعتداءات الجنسية.
أمّا بالنسبة إلى المادّة 518، فهي تتناول فضّ البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج، وفي التعديل الذي أُقرّ أدخل المشرّعون مفعول المادّة 522 على هذه المادّة أيضًا وأبقوا على احتمال الزواج كإعفاء من العقاب ولا تحديد لسنّ الضحيّة.
بناءً على ما سبق، يهمّنا أن نؤكّد موقفنا الرافض للمساومة على حقوق النساء والفتيات والرافض لتكريس تزويج القاصرات مجدّدًا في قانون العقوبات اللبناني. ما حصل اليوم هو خطوة ناقصة تعكس استمرار الاستخفاف بكرامة النساء وتكرّس القبول بتزويج الفتيات والزواج بالإكراه؛ لذا ينبغي الاستمرار في النضال من أجل إلغاء مفاعيل المادّة 522 بالكامل.”